السيد عميد الدين الأعرج
110
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي » . أقول : هذا الذي ذكره المصنّف - وهو استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة بالجمعة وظهرها - هو قول الشيخ ( 1 ) . وقال محمد بن بابويه : إذا صلَّى المنفرد ظهرا لم يجهر بالقراءة ( 2 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وقراءة الجحد في أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد ، وروي العكس » . أقول : الذي اختاره الشيخ هنا - من استحباب الجحد بعد الحمد في الركعة الأولى في كلّ موضع من المواضع السبعة المذكورة - هو اختيار الشيخ في باب القراءة من كتابي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) . ثمّ روى رواية مرسلة ، وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : « وروي العكس »
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 338 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ذيل الحديث 1233 ج 1 ص 418 . ( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 298 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة . ج 1 ص 305 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .